الشيخ الطبرسي

457

تفسير مجمع البيان

أعمالهم ، لم يقصدوا بها الإخلاص لله تعالى . ( ويمنعون الماعون ) اختلف فيه فقيل : هي الزكاة المفروضة ، عن علي وابن عمر والحسن وقتادة والضحاك ، وروي ذلك عن أبي عبد الله ( ع ) . وقيل : هو ما يتعاوره الناس بينهم من الدلو والفأس والقدر ، وما لا يمنع كالماء والملح ، عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وروي ذلك مرفوعا . وروى أبو بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : هو القرض تقرضه ، والمعروف تصنعه ، ومتاع البيت تعيره ، ومنه الزكاة . قال : فقلت إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه ، أفعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ليس عليك جناح أن تمنعهم إذا كانوا كذلك . وقيل : هو المعروف كله ، عن الكلبي .